19 نيسان 2024 الساعة 06:22

محكمة الاحتلال ترفض تعويض فلسطيني استشهدت فتياته في عدوان 2008

2021-11-25 عدد القراءات : 228

القدس المحتلة ( الاتجاه الديمقراطي)

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلباً بالتعويض، قدمه الطبيب الفلسطيني عز الدين أبو العيش من غزة، ضد جيش الاحتلال الذي قتل بناته خلال عدوان 2008 على قطاع غزة.
وجاء في قرار الحكم أن الأطفال قُتلوا خلال عمليات حربية تكون فيها الدولة في حصانة من المسؤولية عن الأضرار المترتبة على هذه الأنشطة الحربية، وفق صحيفة  (هآرتس) الإسرائيلية.
وذكر حان معنيت مراسل (هآرتس): "أن قضاة المحكمة العليا يتسحاق عميت، وديفيد مينتس، وعوفر غروسكوف، أفادوا بأن الحادث يندرج ضمن تعريف مصطلح العمل الحربي الذي تتمتع فيه الدولة، بموجب القانون الإسرائيلي، بحصانة من المسؤولية عن الأضرار وكل طرف مسؤول عن الأضرار التي لحقت به.
وقال معنيت: "بذلك تقرر أن  إسرائيل غير مسؤولة عن التبعات الوخيمة للحادث والأضرار التي يقول أبو العيش أن الدولة سببتها له، وبالتاليتظل يتيمة قانونياً"، مضيفاً أنه جاء في الحكم أن أحكام القانون صريحة وواضحة، وهي تحتم استنتاج أنهم يتعامل مع عمل حربي، حتى لا تكون الدولة مسؤولة عن عواقبه المؤسفة.
وكان أبو العيش يعمل وقتها طبيباً في مركز شيباً الطبي في تل هشومير، كان في المنزل عندما أطلقت قذائف الدبابة التي قتلت بناته الثلاث بيسان البالغة من العمر (21) عاماً، ميار البالغة (15) عاماً، وآية البالغة من العمر (14) عاماً وابنة أخته نور ابنة السابعة عشر.
رفع أبو العيش وعائلته دعوى تعويض ضد "إسرائيل"، في كانون الأول/ ديسمبر 2010 أي بعد حوالي عامين، يحملون فيها إلى جيش الاحتلال المسؤولية عن مقتل الفتيات وإصابة أشخاص آخرين، وانتهاك القانون الدولي والتسبب في ظلم قانوني في ظل انتهاك السلامة الجسدية وحرمة الحياة.
وقال أبو العيش في استئنافهم أمام المحكمة العليا: "لا يوجد دليل يثبت أن منزل الأسرة كان به سلاح تستخدمه المنظمات الفلسطينية، كما زعم الجيش عندما برر قصف المنزل وقتل الأطفال".
من جانبها، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية أنه حتى لو تم تجاهل هذا الرأي، فإنه لا يغير حقيقة أنه عمل حربي.
كما رفضت المحكمة العليا الادعاء بأن الأسرة يحق لها الحصول على تعويض بموجب القانون الإنساني الدولي، وبحسب القضاة فإن أحكام القانون الإسرائيلي في هذه الحالة واضحة، وفي هذه الحالة لا داعي للتعامل مع أحكام القانون الدولي.

أضف تعليق