28 آذار 2024 الساعة 14:34

الدائرة القانونية في «الديمقراطية» : منع اللقاح عن الأسرى الفلسطينيين جريمة ضد الانسانية

2021-01-08 عدد القراءات : 408

بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)

اعتبرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  في بيان لها منع اللقاح عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي  جريمة ضد الانسانية خاصة بعد تسجيل 140 حالة إصابة بفيروس كورونا وفيما يلي نص البيان :
اعلن وزير الامن  في دولة الاحتلال الاسرائيلي "أمير اوحانا" بعدم منح الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلية التطعيمات او اللقاحات ضد فيروس كورونا، خصوصا بعد تسجيل 140 حالة إصابة لأسرى فلسطينيين بفيروس كورونا في سجون دولة الاحتلال الاسرائيلية من بين 4400 اسير ومعتقل، وهذا ما يعد انتهاكا واضحا وفاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تعد عرفا دوليا، والتي وقعت عليها دولة الاحتلال الاسرائيلية والتي هي ملزمة بتطبيقها على الاراضي الفلسطينية المحتلة.
تشير اتفاقية جنيف الرابعة في الفصل الرابع على شروط الرعاية الصحية والرعاية الطبية، حيث نصت المادة 91 من الاتفاقية في الفقرة الاولى على التالي:" توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية."
ومن هنا، اتت اهمية تخصيص اماكن ملائمة لعزل المصابين الذين يعانون من أمراض معدية والتي يشكل فيروس (COVID-19) أو كورونا أحداها، حيث اهملت هذه المادة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية.
اما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فتنص على ما يلي :" يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان."
من هنا وجب تأمين العلاج للمصابين من المعتقلين والاسرى كسواهم من عامة السكان، حيث تظهر أهمية اللقاح لجائحة كورونا لدى المواطنين الاسرائيليين وتغييبها بشكل متعمد عن الاسرى والمعتقلين هو انتهاك فاضح لنص المادة الظاهرة معالمها.
اما في الفقرة الثالثة فتشير المادة على الآتي:" ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم." وهذا امر ترفضه دولة الاحتلال تماما رغم تفضيل الاتفاقية لها وعدم التأكيد عليها، وقد ورد ذلك لابراز اهمية الرعاية الصحية للاسرى والمعتقلين وضرورة تأمين الشروط اللازمة لرعايتهم.
بالمقابل تشير الفقرة الرابعة على انه "لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص. وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140."
ومما يؤكد على وجوب اعطاء دولة الاحتلال الاسرائيلية للقاح فيروس كورونا، هو الفقرة الخامسة من المادة 91 التي تنص على الاتي:" تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية."
اما المادة 92 من الاتفاقية فقد نصت على :" تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً."
واستنادا لهذه المادة، لم تجر اي فحوصات طبية للمعتقلين الا للقليل منهم عندما ظهرت عليهم العوارض لفيروس كورونا المستجد، ولم تتخذ الاجراءات اللازمة لفحص المعتقلين او الاسرى المخالطين بشكل لازم كما هو منصوص بالاتفاقية والتي الزمت سلطة الاحتلال بوجوب فحصهم سواء كانوا مصابين او مرضى ام لا بالحد الادنى في الشهر مرة واحدة.
كما تنص المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ان الجرائم ضد الانسانية تشمل السجن او الحرمان الشديد على اي نحو يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي والافعال اللاإنسانية التي تتسبب بمعاناة شديدة في اذى خطير يلحق بالجسم الضرر سواء صحيا ام عقليا وكذلك جريمة الفصل العنصري المعروفة بالابارتهايد كما جاء  بالفقرة "هـ" و "ي" و "ك" من المادة 7 في نظام روما الاساسي.
ولما منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلية اللقاح عن الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تكون قد اضرت بصحتهم والحقت بهم الضرر بشكل متعمد، مع علمها ان ذلك يزيد من معاناتهم الصحية، وهذا ما يؤكد مخالفة دولة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة كما ذكرنا سابقا،  ولما كان ذلك لايدل سوى على نظام الفصل العنصري لدولة الاحتلال الاسرائيلية في التعامل مع الاسرى والمعتقلين، ولما كانت المحكمة الجنائية الدولية تنظر في مثل هذه القضايا كما نص نظامها في المادة السابعة، واعتبار ذلك جريمة ضد الانسانية، جاز مقاضاة قيادات دولة الاحتلال الاسرائيلية المساهمة في هذه الجريمة البشعة التي لا تدل الا على سوء نية الاحتلال وحجم توحشها وانتهاكها لكل المبادئ والاعراف والقرارات الدولية.  
الدائرة القانونية في
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
08/01/2020

أضف تعليق