20 نيسان 2024 الساعة 07:27

نص قرار المحكمة الدستورية العليا حول حل المجلس التشريعي

2018-12-24 عدد القراءات : 814

رام الله (الاتجاه الديمقراطي)

ينشر "الاتجاه الديمقراطي"، نص قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن حل المجلس التشريعي الفلسطيني، والدعوة لإجراء الانتخابات، والذي نشر في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

وفيما يلي نص القرار:

دولة فلسطين

المحكمة الدستورية العليا

طلب رقم (10) لسنة (3) قضائية المحكمة الدستورية العليا "تفسير"

الحكم

الصادر من المحكمة الدستورية العليا المنعقدة في رام الله باسم الشعب العربي الفلسطيني في جلسة الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) 2018م الموافق الخامس من ربيع الآخر 1440 هـ.

الهيئة الحاكمة برئاسة المستشار: أ.د/ محمد عبد الغني الحاج قاسم رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أسعد مبارك، فتحي أبو سرور، حاتم عباس، د. رفيق أبو عياش، عدنان أبو ليلى، فواز صايمة.

أصدرت القرار الآتي:

في الطلب المقيد رقم 10/2018 في جدول المحكمة الدستورية العليا رقم (10) لسنة 3 قضائية "تفسير"

الإجراءات

بتاريخ 2/12/2018م ورد إلى قلم المحكمة الدستورية العليا كتاب معالي وزير العدل بناء على تأشيرة معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بتاريخ 27/11/2018، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (24/2 و30/1) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، الذي تقدم بناء على قرارات محكمة العدل العليا في دعاوى العدل العليا ذوات الأرقام (138/2017) و (146/2017) و(150/2017) والقرارات الصادرة بالخصوص لتنفيذ قرار محكمة العدل العليا إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادتين (47و 47 مكرر) والمادة (55) من القانون الأساسي وتعديلاته، بهدف بيان فيما إذا كان المجلس التشريعي منتظم في عمله أم أنه معطل، وفيما إذا كان أعضاء المجلس التشريعي في وضعه الحالي يستحقون رواتب أم لا.

-       المادة (47) من القانون الأساسي تنص: "1- المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة. 2- بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على المبين في نظامه الداخلي. 3- مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخه وتجرى الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية".

-       المادة (47) مكرر تنص على أنه: "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".

-       المادة (55) تنص على أنه:" تحدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي والوزراء بقانون".

وقد أشار وزير العمل في طلب التفسير الموجه إلى المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير المادتين (47 و47 مكرر) والمادة (55) بناءً على طلب معالي رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمة العليا إلى أن المجلس التشريعي في حالة التعطل والغياب وعدم الانعقاد منذ انتهاء دورته الأولى بتاريخ 5/7/2007 م حتى انتهاء مدته قانونياً ودستورياً بتاريخ 25/1/2010م، وبالتالي بقاؤه في حالة عدم انعقاد، وغيابه وتعطله عن عمله، واستمرار هذا الوضع دون إجراء الانتخابات العامة يؤدي إلى انتهاك أحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة والقوانين ذات العلاقة، والمساس بالمصلحة العامة ومصلحة الوطن والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وإهدار العديد من الحقوق الأساسية والدستورية والقانونية للمواطنين في مقدمتها فقدانهم حقهم بالمشاركة في الحياة السياسية وفي الترشح والتصويت وانتخاب ممثليهم دورياً كل أربع سنوات في المجلس التشريعي.

كما أشار في طلب التفسير إلى أنه لا يجوز التذرع بالمادة (47 مكرر) من القانون الأساسي المعدل للادعاء باستمرار ولاية المجلس التشريعي رغم تعطله وغيابه وعدم انعقاده باعتبار أن هذه المادة تنظيمية انتقالية أراد بها المشرع تنظيم انتقال الولاية من المجلس القائم إلى المجلس المنتخب في الفترة المحدودة ما بين تاريخ انتخاب المجلس وتاريخ انعقاده وأداء أعضائه اليمين الدستورية، كما لا تجوز قراءة المادة (47 مكرر) دون اقترانها بالمادة (47/3)، وبالتالي من غير المقبول استغلال المادة (47 مكرر) لتمديد ولاية المجلس التشريعي إلى ما لا نهاية.

وأكد كذلك في طلب التفسير أنه ومنذ تعطل المجلس التشريعي بتاريخ 5/7/2007م ما زال يتقاضى موازنته المعتادة المخصصة له في الموازنة العامة السنوية ومن ضمنها موازنة مخصصات ومكافآت الأعضاء، وذلك بموجب المادة (55) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005م.

وقدر ردت النيابة العامة على ما جاء في طلب التفسير المقدم من وزير العدل، بأن المجلس التشريعي معطل منذ الانقلاب الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة بتاريخ 14/6/2007م، ولم يقم المجلس بمهامه التشريعية والرقابية منذ ذلك التاريخ مع احتفاظ أعضاء المجلس بتقاضي أجورهم ومميزاتهم بالكامل.

وأكدت النيابة العامة بانتهاء مدة المجلس التشريعي قانونياً ودستورياً بتاريخ 25/1/2010، وفقاً لنص المادة (47) من القانون الأساسي، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال التذرع على بقاء المجلس التشريعي المعطل بالاستناد على نص المادة (47) من القانون الأساسي، باعتبار أن هذه المادة إجرائية وتنظيمية تتعلق بانتقال الولاية من المجلس القائم إلى المجلس المنتخب ليس إلا، ويجب قراءتها مع نص المادة (47/3) من القانون الأساسي، والمادة (2) فقرة (4) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م والتي جرت بموجبها انتخابات المجلس التشريعي الحالي المعطل، وكما نصت عليه المادة (4) فقرة (2) من قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007م، كما أكدت النيابة العامة على أن مسألة الولاية الدستورية للمجلس التشريعي ترتبط بمبدأ ( المشروعية الديمقراطية) أي أن لا ولاية السلطة التشريعية محددة بفترة زمنية تمشياً مع المبدأ الديمقراطي الذي يقتضي التجديد بصفة دورية عن طريق الانتخابات.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة الدستورية بشأن التفسير المقدم ما يلي:

- إن شرعية وجود المجلس التشريعي تكون بممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، ونظرا لعدم انعقاده منذ سنة 2007م، يكون قد افقده صفته كسلطة تشريعية وبالنتيجة صفة المجلس التشريعي.

- عدم انطباق نص المادة (47 مكرر) في حالة عدم اجراء الانتخابات الدورية للمجلس التشريعي أي كل أربع سنوات، وهذا يعني انه لا يمكن تطبيق المادة (47 مكرر)، إلا في ظل وجود مجلسين، مجلس منتهي ولايته القانونية، ومجلس جديد منتخب.

- أما بشأن تفسير نص المادة (55) ترى المحكمة الدستورية العليا عدم وجود أية اسباب موجبه لاستمرار تقاضي اعضاء المجلس التشريعي المنتهية مدة ولايته لأية استحقاقات مالية أو مكافآت منصوص عليها في القوانين او اللوائح ذات العلاقة في الشأن التشريعي اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

- إن المجلس التشريعي في حالة تعطل وغياب تام وعدم انعقاد منذ تاريخ 5-7-2007م، وقد انتهت مدة ولايته بتاريخ 25-1-2010م، أثناء مدة تعطله وغيابه، وما زال معطلا وغائبا بشكل كامل حتى الآن، وبناء عليه فإن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومصلحة الوطن، تقتضي حل المجلس التشريعي المنتخب بتاريخ 25-1-2006م، وبالتالي اعتباره منحلا منذ تاريخ اصدار هذا القرار.

 

- دعوة فخامة رئيس الدولة إلى اعلان اجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.


أضف تعليق